Archive for juin 2017

قانون أساسي عدد 42 لسنة 2017 مؤرخ في 30 ماي 2017 و أمر رئاسي عدد 75 لسنة 2017 مؤرخ في 30 ماي 2017 يتعلق بالمصادقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى الاتفاقية رقم 108 لمجلس أوروبا و بروتوكولها الإضافي رقم 181


قانون أساسي عدد 42 لسنة 2017 مؤرخ في 30 ماي 2017 يتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى الاتفاقية رقم 108 لمجلس أوروبا المتعلقة بحماية الأشخاص تجاه المعالجة الآلية للمعطيات ذات الطابع الشخصي وبروتوكولها الإضافي رقم 181 الخاص بسلطات المراقبة وانسياب وتدفق المعطيات عبر الحدود(1).

باسم الشعب،

وبعد موافقة مجلس نواب الشعب.

يصدر رئيس الجمهورية القانون الأساسي الآتي نصّه:

فصل وحيد ـ تمت الموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى الاتفاقية رقم 108 لمجلس أوروبا المتعلقة بحماية الأشخاص تجاه المعالجة الآلية للمعطيات ذات الطابع الشخصي المعتمدة بستراسبورغ بتاريخ 28 جانفي 1981 وبروتوكولها الإضافي رقم 181 الخاص بسلطات المراقبة وانسياب وتدفق المعطيات عبر الحدود المعتمد بستراسبورغ بتاريخ 8 نوفمبر 2001 والملحقين بهذا القانون الأساسي.

ينشر هذا القانون الأساسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.

تونس في 30 ماي 2017.

رئيس الجمهورية
محمد الباجي قايد السبسي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) الأعمال التحضيرية : مداولة مجلس نواب الشعب وموافقته بجلستــه المنعقـدة بتاريخ 16 ماي 2017.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

أمر رئاسي عدد 75 لسنة 2017 مؤرخ في 30 ماي 2017 يتعلق بالمصادقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى الاتفاقية رقم 108 لمجلس أوروبا المتعلقة بحماية الأشخاص تجاه المعالجة الآلية للمعطيات ذات الطابع الشخصي، وبروتوكولها الإضافي رقم 181 الخاص بسلطات المراقبة وانسياب وتدفق المعطيات عبر الحدود.

إن رئيس الجمهورية،

بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصلين 67 و77 منه،

وعلى القانون الأساسي عدد 42 لسنة 2017 المؤرخ في 30 ماي 2017 المتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى الاتفاقية رقم 108 لمجلس أوروبا المتعلقة بحماية الأشخاص تجاه المعالجة الآلية للمعطيات ذات الطابع الشخصي، وبروتوكولها الإضافي رقم 181 الخاص بسلطات المراقبة وانسياب وتدفق المعطيات عبر الحدود،

وعلى القانون عدد 29 لسنة 2016 المؤرخ في 5 أفريل 2016 المتعلق بتنظيم المصادقة على المعاهدات،

وعلى الاتفاقية رقم 108 لمجلس أوروبا المتعلقة بحماية الأشخاص تجاه المعالجة الآلية للمعطيات ذات الطابع الشخصي، وبروتوكولها الإضافي رقم 181 الخاص بسلطات المراقبة وانسياب وتدفق المعطيات عبر الحدود.

يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصه :

الفصل الأول ـ تمت المصادقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى الاتفاقية رقم 108 لمجلس أوروبا المتعلقة بحماية الأشخاص تجاه المعالجة الآلية للمعطيات ذات الطابع الشخصي، وبروتوكولها الإضافي رقم 181 الخاص بسلطات المراقبة وانسياب وتدفق المعطيات عبر الحدود.

الفصل 2 ـ الوزراء مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الرئاسي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 30 ماي 2017.

رئيس الجمهورية
محمد الباجي قايد السبسي

أمر حكومي عدد 663 لسنة 2017 مؤرخ في 26 ماي 2017 : إدراج " باردو " قائمة المناطق البلدية السياحية.


إن رئيس الحكومة،

باقتراح من وزيرة السياحة والصناعات التقليدية،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بالقانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 71 لسنة 2009 المؤرخ في 21 ديسمبر 2009 المتعلق بقانون المالية لسنة 2010،

وعلى القانون عدد 122 لسنة 1992 المؤرخ في 29 ديسمبر 1992 المتعلق بقانون المالية لتصرف سنة 1993 وخاصة الفصول 38 و39 و40 المتعلقة بإحداث حساب خاص بالخزينة لحماية المناطق السياحية، كما تم تنقيحه بالقانون عدد 113 لسنة 1996 المؤرخ في 30 ديسمبر 1996 المتعلق بقانون المالية لسنة 1997،

وعلى مجلة الجباية المحلية الصادرة بالقانون عدد 11 لسنة 1997 المؤرخ في 3 فيفري 1997، كما تم تنقيحها بالقانون عدد 82 لسنة 2000 المؤرخ في 9 أوت 2000 المتعلق بإصدار مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية وخاصة الفصل 4 منه،

وعلى الأمر عدد 822 لسنة 1994 المؤرخ في 11 أفريل 1994 المتعلق بضبط قائمة المناطق البلدية السياحية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 895 لسنة 2016 المؤرخ في 15 جويلية 2016،

وعلى الأمر عدد 2122 لسنة 2005 المؤرخ في 27 جويلية 2005 المتعلق بضبط مشمولات وزارة السياحة والصناعات التقليدية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 2761 لسنة 2015 المؤرخ في 31 ديسمبر 2015،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها، 

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

وبعد مداولة مجلس الوزراء.

يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :

الفصل الأول ـ تضاف إلى قائمة المناطق البلدية السياحية التي نص عليها الفصل الأول من الأمر عدد 822 لسنة 1994 المؤرخ في 11 أفريل 1994 المشار إليه أعلاه والنصوص المنقحة والمتممة له، المنطقة البلدية السياحية التالية : باردو.

الفصل 2 ـ وزير الشؤون المحلية والبيئة ووزير المالية ووزيرة السياحة والصناعات التقليدية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 26 ماي 2017.

الإمضاء المجاور
وزير المالية بالنيابة
محمد فاضل عبد الكافي 
وزير الشؤون المحلية والبيئة
رياض المؤخر 
وزيرة السياحة والصناعات التقليدية
سلمى اللومي رقيق
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد