قـرار من وزيرة المالية مؤرخ في 19 جانفي 2017 يتعلق بالتأشير على ترتيب هيئة السوق المالية المتعلق بضبط التدابير التطبيقية لمنع غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.




إنّ وزيرة المالية،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 يتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال وخاصة الفصلين 107 و115 منه،

وعلى القانون عدد 117 لسنة 1994 المؤرخ في 14 نوفمبر 1994 المتعلق بإعادة تنظيم السوق المالية كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 64 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009 المتعلق بإصدار مجلة إسداء الخدمات المالية لغير المقيمين وخاصة الفصول 28 و29 و31 و40 و48 منه،

وباقتراح من مجلس هيئة السوق المالية.

قررت ما يلي : 

الفصل الأول ـ وقع التأشير على ترتيب هيئة السوق المالية المتعلق بضبط التدابير التطبيقية لمنع غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب المصاحب لهذا القرار.

الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 19 جانفي 2017.
اطلع عليه 
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد

وزيرة المالية

لمياء بوجناح الزريبي 

ملحق لقرار وزيرة المالية المتعلق بالتأشير على ترتيب هيئة السوق المالية المتعلق بضبط التدابير التطبيقية لمنع غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب

إن مجلس هيئة السوق المالية،

بعد اطلاعه على القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 يتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال وخاصة الفصلين 107 و115 منه،

وعلى القانون عدد 117 لسنة 1994 المؤرخ في 14 نوفمبر 1994 المتعلق بإعادة تنظيم السوق المالية كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 64 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009 المتعلق بإصدار مجلة إسداء الخدمات المالية لغير المقيمين وخاصة الفصول 28 و29 و31 و40 و48 منه،


وعلى الأمر عدد 2478 لسنة 1999 المؤرخ في 1 نوفمبر 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي لوسطاء البورصة كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1678 لسنة 2007 المؤرخ في 5 جويلية 2007 وخاصة الفصول 50 مكرر و65 مكرر و86 جديد و86 مكرر منه،



وعلى الأمر عدد 1294 لسنة 2006 المؤرخ في 8 ماي 2006 المتعلق بتطبيق أحكام الفصل 23 من القانون عدد 96 لسنة 2005 المؤرخ في 18 أكتوبر 2005 والمتعلق بتدعيم سلامة العلاقات المالية كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1502 لسنة 2009 المؤرخ في 18 ماي 2009 وخاصة الفصلين 6 و6 ثالثا منه،



وعلى ترتيب هيئة السوق المالية المتعلق بمؤسسات التوظيف الجماعي في الأوراق المالية وبالتصرف في محافظ الأوراق المالية لفائدة الغير المؤشر عليه بقرار وزير المالية المؤرخ في 29 أفريل 2010 كما تم تنقيحه وإتمامه بقرار وزير المالية المؤرخ في 15 فيفري 2013 وخاصة الفصول 82 و84 و152 منه.

يصدر الترتيب الآتي نصّه:

الفصل الأوّل ـ يضبط هذا الترتيب التدابير التطبيقية التي يتعيّن الالتزام بتنفيذها قصد منع غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب من قبل: 



ـ وسطاء البورصة،
ـ وشركات التصرّف في محافظ الأوراق المالية لفائدة الغير.
ويشار إليهم في ما يلي بالمؤسسات.

الفصل 2 ـ على معنى هذا الترتيب يقصد بـ:
ـ حريف: حريف المؤسسات سواء كان اعتياديا أو عرضيا، شخصا طبيعيا أو ذات معنوية. ويعتبر حريف عرضي، كل شخص يلجأ للمؤسسات بهدف إعداد أو إنجاز معاملة أو عملية ظرفية. وتعتبر معاملة أو عملية ظرفية تلك التي لا تقتضي إبرام اتفاقية فتح حساب أو تصرف.
ـ الذات المعنوية: كل ذات لها موارد خاصة بها وذمة مالية مستقلة عن الذمم المالية لأعضائها أو المساهمين فيها ولو لم تسند لها الشخصية المعنوية بمقتضى نص خاص من القانون. 
ـ المستفيد الفعلي: الشخص الطبيعي الذي في النهاية يملك أو يمارس نفوذا فعليا على الحريف أو الذي تنجز المعاملة أو العملية لحسابه حتى في غياب تفويض كتابي بينه وبين الحريف.
ـ مصادر مستقلة موثوق فيها: سلط رسمية مركزية أو محلية أو مؤسسات مالية منتصبة ببلدان تطبق بصورة كافية المعايير الدولية لمنع غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.
ـ تحويل الكتروني: كلّ عملية تحويل مبالغ مالية بصفة الكترونية على معنى القانون عدد 51 لسنة 2005 المؤرخ في 27 جوان 2005 يتعلق بالتحويل الالكتروني للأموال. 
ـ الأشخاص المعرضين للمخاطر بحكم مناصبهم: الأشخاص الذين يباشرون أو باشروا في تونس أو في بلد أجنبي حتى السنة التي تسبق ربط علاقة العمل مع المؤسسات، وظائف عمومية عليا أو مهام نيابية أو سياسية وخاصة:

1 ـ رئيس دولة أو رئيس حكومة أو عضو في حكومة،
2 ـ عضو في برلمان،
3 ـ عضو في محكمة دستورية أو محكمة عليا لا يمكن استئناف أحكامها،
4 ـ عضو في هيئة دستورية،
5 ـ قائد أعلى في المؤسسة العسكرية،
6 ـ سفير، قائم بأعمال أو قنصل،
7 ـ عضو في هياكل تسيير هيئات مراقبة وتعديل،
8 ـ عضو في هيكل الإدارة أو التسيير أو المراقبة لمؤسسة عمومية،
9 ـ عضو في هياكل تسيير منظمة دولية تمّ إحداثها بمقتضى معاهدة أو المسؤول الأوّل عن تمثيليتها،
10 ـ مسؤول سامي في حزب سياسي،
11 ـ عضو في هياكل تسيير منظمة نقابية أو منظمة أعراف.

ـ مجموعة العمل المالي: هيئة حكومية دولية تتولى بالخصوص إعداد المعايير وتطوير السياسات المتعلقة بمنع غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.

ـ المعاملات أو العمليات المسترابة: المعاملات أو العمليات التي تُحمل على قيام شبهة في ارتباطها، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، بأموال متأتية من أعمال غير مشروعة يعتبرها القانون جنحة أو جناية أو بتمويل أشخاص أو تنظيمات أو أنشطة لها علاقة بالجرائم الإرهابية المنصوص عليها بالقانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال وكذلك بكل محاولة لإجراء هذه العمليات أو المعاملات. 

ـ اللّجنة: اللّجنة التونسية للتحاليل المالية المنصوص عليها بالفصل 118 من القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال.
ـ مراسل أجنبي صوري: بنك أجنبي أو مؤسسة مالية أجنبية ليس لديها مقر اجتماعي قار لممارسة أنشطتها ولا تخضع لرقابة هيئة تعديلية. ولا يطبق هذا التعريف على المؤسسات التابعة لبنك أو مؤسسة مالية مرخص لها وخاضعة لرقابة هيئة تعديلية منتصبة ببلد يطبق بصورة كافية المعايير الدولية لمنع غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.

ـ تنظيم: مجموعة ذات هيكل تنظيمي مؤلفة من ثلاثة أشخاص أو أكثر تكونت لأيّ مدة كانت وتعمل بصورة متظافرة بقصد ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها بالقانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال داخل الإقليم الوطني أو خارجه.

الباب الأول

تدابير العناية تجاه الحرفاء



الفصل 3 ـ يجب على المؤسسات الامتناع عن فتح حسابات سرية أو بأسماء صورية.
ويجب عليها عند ربط علاقة العمل التحقق بالاستناد إلى وثائق رسمية وغيرها من الوثائق الصادرة عن مصادر مستقلة وموثوق فيها من الهوية الكاملة للحريف ونشاطه وعنوانه والغرض من علاقة العمل وطبيعتها وتسجيل كل البيانات الضرورية التي من شأنها التعريف به. وفي صورة تعيين الحريف لشخص ينوبه، فعلى المؤسسات التحقق من هويته الكاملة والحصول على البيانات التي تثبت العلاقة التي تجمع بينه وبين الحريف وذلك حتىّ إذا تمّ تعيينه بعد ربط علاقة العمل.



وينطبق واجب التحقق من الهوية بالنسبة للحريف العرضي عند قيامه بمعاملات أو عمليات مالية عرضية تعادل قيمتها أو تفوق المبلغ المضبوط بالنصوص الترتيبية الجاري بها العمل أو تتضمن تحويلات إلكترونية سواء تمّ إنجازها من خلال عملية واحدة أو من خلال عدة عمليات مترابطة فيما بينها.

ويجب كذلك على المؤسسات الالتزام بواجب التحقق من الهوية عند:

ـ قيام شبهة في وجود غسل أموال أو تمويل الإرهاب،
ـ الاشتباه في صحة بيانات التعريف التي سبق الحصول عليها أو كفايتها.

ولا ينسحب واجب التحقّق من هوية الحريف على الشركات المدرجة ببورصة الأوراق المالية بتونس وعلى المنشآت العمومية.

الفصل 4 ـ إذا تبيّن من ظروف إنجاز المعاملة أو العملية أنها مجراة أو يمكن أن تكون مجراة لفائدة الغير، فإنّ واجب التحقق من الهوية المحمول على المؤسسات ينسحب كذلك على المستفيد الفعلي من العملية أو المعاملة.

الفصل 5 ـ مع مراعاة إجراءات فتح الحسابات لفائدة الحرفاء المنصوص عليها بالنصوص الترتيبية المنظمة للسوق المالية، يجب على المؤسسات الحصول على الأقلّ على البيانات التالية في إطار التحقق من هوية الحريف ومن ينوبه والمستفيد الفعلي:

حين يتعلق الأمر بشخص طبيعي: 

ـ الاسم الكامل وتاريخ ومكان الولادة والجنسية،

ـ رقم بطاقة التعريف أو جواز السفر وتاريخ الإصدار والصلوحية،

ـ عنوان مكان الإقامة الفعلية ويكون متضمّنا الترقيم البريدي ورقم الهاتف وعنوان البريد الإلكتروني إن وجد،

ـ المهنة وعنوانها،

ـ الغرض من علاقة العمل وطبيعتها،

ـ نموذج إمضاء.

ويتمّ التحقّق من البيانات المشار إليها بالاستناد خاصة إلى بطاقة التعريف الوطنية بالنسبة للتونسيين وإلى وثيقة هوية رسمية بالنسبة للأجانب تحمل صورة صاحبها وعنوانه ونشاطه وتكون معترفا بها من قبل السلط التونسية.

حين يتعلق الأمر بذات معنوية:

ـ تاريخ التكوين والاسم الجماعي أو التسمية الاجتماعية والشكل القانوني والموضوع الاجتماعي،

ـ عدد التسجيل بالسجل التجاري والمعرف الجبائي،

ـ عنوان المقرّ الاجتماعي ويكون متضمّنا الترقيم البريدي ورقم الهاتف والفاكس وعنوان البريد الإلكتروني وفي الصورة التي لا تتم فيها ممارسة الأنشطة الرئيسية صلب المقر الاجتماعي يجب تحديد العنوان الفعلي لممارسة النشاط،

ـ توزيع رأس المال،

ـ هوية المسيرين والأشخاص الذين لهم صفة الالتزام في حقها والوثائق التي تثبت أهليتهم في ذلك مع واجب الحصول في شأنهم على البيانات المتعلقة بالأشخاص الطبيعيين المشار إليها صلب هذا الفصل،

ـ هويّة وعناوين الشركاء الرّئيسيين الذين تبلغ نسبة مساهمتهم على الأقل 40% من رأس مال الشركة والأشخاص الذين يتحكمون فيها حين يتعلق الأمر بشركة أو بالنسبة للذوات من غير الشركات، هوية المكونين والأشخاص الذين يتحكمون بصفة فعلية أو المستفيدين الفعليين مع واجب الحصول في شأنهم على البيانات المتعلقة بالأشخاص الطبيعيين المشار إليها صلب هذا الفصل،

ـ الغرض من علاقة العمل وطبيعتها.

ويتمّ التحقّق من البيانات المشار إليها بالاستناد خاصة إلى العقد التأسيسي ومضمون من السجل التجاري ووثيقة التكوين 

أو وثائق رسمية معادلة وغيرها من الوثائق الصادرة عن مصادر مستقلة موثوق فيها حين تكون الذات المعنوية مسجلة بالخارج.

ويجب على المؤسسات الاطلاع على أصل جميع الوثائق التي تمّ اعتمادها للتحقق من البيانات المشار إليها صلب هذا الفصل والحصول على نسخة منها يتم إيداعها ضمن ملف خاص بكل حريف.

الفصل 6 ـ يجب على المؤسسات اتخاذ التدابير الضرورية للتحقق عند ربط علاقة العمل أو إنجاز معاملة أو عملية عرضية وبعد ذلك بصفة دورية، من أنّ الحريف أو المستفيد الفعلي غير مدرج بقائمة الأشخاص أو التنظيمات الذين تبيّن للهياكل الأممية المختصة أو للجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب المنصوص عليها بالفصل 66 من القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال، ارتباطهم بالجرائم الإرهابية.

ويجب كذلك على المؤسسات تجميد أموال الأشخاص أو التنظيمات المشار إليهم بالفقرة الأولى من هذا الفصل والتصريح بذلك طبقا لأحكام الفصل 103 من القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال.

الفصل 7 ـ يجب على المؤسسات تحيين البيانات والوثائق المتعلّقة بهوية حرفائهم بصورة دورية وممارسة يقظة مستمرة تجاههم طيلة علاقة العمل. ويتم تحديد دورية التحيين بالنظر لحجم المعاملات والعمليات التي تقوم بها المؤسسات ودرجة المخاطر التي تتعرض لها.



الفصل 8 ـ يجب على المؤسّسات حال صدور هذا الترتيب اتّخاذ التدابير الضروريّة للامتثال للأحكام المتعلّقة بالتحقّق من هويّة الحرفاء الذين تربطهم بهم علاقات تعاقديّة سابقة وذلك بالنظر لدرجة المخاطر التي قد يمثلها هؤلاء الحرفاء باعتبار هويتهم وطبيعة العمليات التي يتولون القيام بها وبالنظر لوجاهة البيانات التي سبق الحصول عليها بشأنهم.

الفصل 9 ـ يجب على المؤسسات في صورة لجوئها إلى الغير لربط علاقات عمل أو إنجاز عمليات أو معاملات عرضية أن:

ـ تتأكد من خضوعه لتشريع ورقابة متصلين بمنع غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب،

ـ تحدد له كتابيا الإجراءات الواجب اتباعها للتحقق من هوية الحرفاء طبقا لأحكام هذا الترتيب كما عليها التثبت من احترام تلك الإجراءات،

ـ تتحصل منه دون أجل على بيانات التعريف بالحرفاء،

ـ تتأكد من قدرته على توفير نسخ عند الطلب وفي أقرب الآجال من الوثائق التي تم الاستناد إليها للتحقق من هوية الحرفاء وغيرها من المستندات ذات الصلة.

وفي حال لجوء المؤسسات إلى الغير المنتمي لنفس المجمع، فإنه يجب عليها التأكد من التزام الذوات التابعة للمجمع بتنفيذ تدابير عناية وإجرءات في مجال منع غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب تنطبق على صورة اللجوء للغير لربط علاقات عمل أو إنجاز معاملات أو عمليات عرضية.

وفي الصورة التي يتمّ فيها إبرام اتفاقية مع الغير، فإنّه يجب أن تنص على الواجبات المحمولة عليه والمشار إليها بالمطات من 2 إلى 4 من الفقرة الأولى من هذا الفصل.

وإذا لم يتسنّ للمؤسسات اتخاذ تدابير العناية المنصوص عليها بالفقرتين الأولى والثانية من هذا الفصل، فإنه يجب عليها الامتناع عن اللجوء إلى الغير.

وفي كل الحالات، لا يعفي اللجوء إلى الغير المؤسسات من مسؤوليتها فيما يتعلق بواجب احترام الأحكام الجاري بها العمل في مجال منع غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وبالخصوص من مسؤولية التحقق من هوية الحرفاء.

الفصل 10 ـ يجب على المؤسسات إيلاء عناية خاصة لعلاقات العمل التي تتم دون حضور مادي للأطراف.

ولهذا الغرض يجب عليها:

ـ مقارنة البيانات التي أدلى بها الحريف مع بيانات أخرى تمّ الحصول عليها من مصادر موثوق فيها ومستقلة،

ـ الحرص متى أمكن ذلك على تنظيم مقابلة مباشرة مع الحريف،

ـ مطالبة الحريف بإجراء معاملاته المالية الأولى عبر بنك منتصب ببلد يطبق بصورة كافية المعايير الدولية لمنع غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب طبقا لقرارات مجموعة العمل المالي.

الفصل 11 ـ يجب على المؤسسات إيلاء عناية خاصة لعلاقات العمل مع الأشخاص المعرضين للمخاطر بحكم مناصبهم ولعلاقات العمل مع أزواجهم وأصولهم وفروعهم من الدرجة الأولى ومع الأشخاص الذين تجمعهم بهم صلة متينة وبالخصوص ممّن تربطهم بهم علاقات عمل متينة.

ولهذا الغرض يجب على المؤسسات:

ـ وضع إجراءات للتحقق من ما إذا كان الحريف أو من ينوبه أو المستفيد الفعلي ينتمي لصنف الأشخاص المشار إليهم بالفقرة الأولى من هذا الفصل،

ـ الحصول على ترخيص هياكل الإدارة أو التسيير أو الشخص المفوض له لربط علاقة العمل أو مواصلتها مع الأشخاص المشار إليهم بالفقرة الأولى من هذا الفصل،

ـ اتخاذ إجراءات لتحديد مصدر أموال الأشخاص المشار إليهم بالفقرة الأولى من هذا الفصل،

ـ إخضاع المعاملات والعمليات التي يتولى الأشخاص المشار إليهم بالفقرة الأولى من هذا الفصل القيام بها لمراقبة مشددة ومتواصلة.

الفصل 12 ـ يجب على المؤسسات في صورة عدم توصلها إلى التحقق من البيانات المنصوص عليها بالفصل 5 من هذا الترتيب أو إذا كانت هذه البيانات غير كافية أو تبينت صوريتها بصفة جلية، الامتناع عن فتح الحساب أو بدء علاقة العمل أو مواصلتها أو إنجاز المعاملة أو العملية والنظر في القيام بالتصريح المشار إليه بالفصل 18 من هذا الترتيب.

الفصل 13 ـ يجب على المؤسسات الامتناع عن قبول مبالغ مالية نقدا تساوي أو تفوق المبلغ المضبوط بالنصوص الترتيبية الجاري بها العمل ولو تمّ ذلك بمقتضى دفعات متعدّدة يشتبه في وجود علاقة بينها. ويجب عليها الامتناع عن قبول شيكات أو تحويلات بنكية صادرة عن غير الحريف أو من ينوبه.

الباب الثاني

تدابير العناية تجاه المعاملات والعمليات

الفصل 14 ـ يجب على المؤسسات فحص بدقة ما يجريه حرفاؤها من معاملات وعمليات للتحقق من تناسقها مع ما توفر لديهم من بيانات حولهم باعتبار طبيعة نشاطهم والمخاطر التي يتعرضون لها وعند الاقتضاء من مصدر أموالهم.

الفصل 15 ـ يجب على المؤسسات إيلاء عناية خاصة لجميع المعاملات والعمليات غير الاعتيادية وبالخصوص تلك التي:
ـ تكتسي طابعا متشعبا،
ـ تتعلق بمبلغ مالي مرتفع بشكل غير مألوف،
ـ لا يلوح بصفة جليّة غرضها الاقتصادي أو مشروعيتها،
ـ لا تبدو متناسقة مع بيانات هوية الحريف،
ـ يقوم بها أشخاص مقيمون ببلدان لا تطبق أو تطبق بصورة غير كافية المعايير الدولية لمنع غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والمشار إليها في بلاغات مجموعة العمل المالي.
و يجب على المؤسسات فحص بدقة إطار إنجاز المعاملات والعمليات غير الاعتيادية وطبيعتها وعند الاقتضاء طلب معلومات إضافية حول الغرض منها ومصدر أموال حرفائهم قصد التحقق من أنها ليست معاملات أو عمليات مسترابة. ويجب توثيق نتائج الفحص كتابة في سجل مخصص للغرض.

الفصل 16 ـ يجب على المؤسسات اتخاذ التدابير الضرورية لتحديد وتقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب المرتبطة بتطوير منتجات وخدمات جديدة أو باستعمال تكنولوجيات حديثة. ويجب عليها عند الاقتضاء تحيين قواعدها وإجراءاتها في مجال منع غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.

الفصل 17 ـ يجب على المؤسسات إيلاء عناية خاصة للمعاملات والعمليات التي تتم عبر تحويلات الكترونية وذلك بالخصوص عندما:

ـ يكون الإذن بالتحويل الالكتروني صادرا عن حريف عرضي،
ـ أو يتم القيام بتحويلات الكترونية كتلة واحدة في إطار المعاملات والعمليات المشار إليها بالفصل 15 من هذا الترتيب.
و يجب على المؤسسات إدراج صلب كل تحويل الكتروني والوثائق المرتبطة به جميع المعلومات الوجيهة المتعلقة بالمعاملة أو العملية المعنيّة وبالحريف الذي أذن بالتحويل وبالحريف الذي انتفع به وبالخصوص هويتهما الكاملة طبقا لأحكام الفصل 5 من هذا الترتيب وأرقام حساباتهم.

وفي صورة عدم توفر معلومات كافية بخصوص تحويل الكتروني، يجب على المؤسسات أن تقرر بالنظر لدرجة الخطورة ما إذا كان يتعيّن عليها الامتناع عن تنفيذه أو عن قبوله.

الفصل 18 ـ يجب على المؤسسات القيام حالا بتصريح كتابي إلى اللّجنة وفقا للنموذج المضبوط من قبلها بجميع المعاملات 
أو العمليات المسترابة . ويجري واجب التصريح أيضا ولو بعد إنجاز المعاملة أو العملية إذا توفرت معلومات جديدة تبرز أنها من صنف المعاملات أو العمليات المسترابة.

و يجب على المؤسسات الامتناع عن إفشاء أيّة معلومات بشأن التصريح الذي تمّ القيام به وما ترتّب عنه من تدابير.

وفي صورة قيام شبهة في وجود غسل أموال أو تمويل الإرهاب وإذا اعتبرت المؤسسات أنّ اتخاذ تدابير العناية من شأنه لفت نظر الحريف المعني، فإنه يمكنها أن تقوم مباشرة بالتصريح المشار إليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل دون تطبيق تدابير العناية.

الفصل 19 ـ يجب على المؤسسات تعيين مراسل للّجنة ومن ينوبه من ضمن مسيريها أو أجرائها. ويجب عليها مدّ الكتابة العامة للّجنة بقرار تعيين المراسل ومن ينوبه مع تحديد صفتهما ووظيفتهما ورقم الهاتف والفاكس وعنوان البريد الالكتروني.

ويجب أن يتوفر في الأشخاص الذين يتم تعيينهم المستوى الإداري المناسب والكفاءة والخبرة الضرورية لممارسة مهامهم بصفة مستقلة وفعلية.

ويتولى مراسل اللّجنة فحص المعاملات والعمليات والتصريح بالمسترابة منها. وتحفظ نتائج الفحص كتابة في سجل مخصص للغرض. ويجب على المؤسسات أن تضع على ذمة مراسل اللّجنة كلّ البيانات والوثائق والسجلات اللازمة التي تمكنه من القيام بمهامه.

الباب الثالث

التدابير المستوجبة في مجال التنظيم والرقابة الداخلية والتكوين المستمر

القسم الأول

التدابير المستوجبة في مجال التنظيم

الفصل 20 ـ يجب على المؤسسات توفير الضمانات الكافية فيما يخص التنظيم والوسائل الفنية والبشرية بما يمكّنهم من احترام الأحكام القانونية والترتيبية الجاري بها العمل في مجال منع غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب. ويجب عليها وضع قواعد كتابية تنص على الإجراءات الواجب اتباعها في مجال:

ـ التحقق من هوية الحرفاء وتكوين وتحيين ملفاتهم،

ـ فحص المعاملات والعمليات المشار إليها بالفصل 15 من هذا الترتيب،

ـ القيام بالتصريح بالمعاملات والعمليات المسترابة وعدم إفشاء المعلومات المتعلقة به،

ـ حفظ بالوثائق.

ويجب عرض القواعد الكتابية على المكلف بوظيفة مراقبة الامتثال والرقابة الداخلية والمصادقة عليها من قبل هياكل التسيير. كما يجب إعلام الأعوان العاملين بالمؤسسات وبالخصوص أولئك الذين لهم علاقة مباشرة بالحرفاء.

الفصل 21 ـ يجب على المؤسسات إرساء خارطة المخاطر المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب وذلك بالخصوص بالنظر لطبيعة المعاملات والعمليات التي تتولى القيام بها وصنف الحرفاء الذين تتعامل معهم. ويجب عليها تحيينها بصفة دورية.

الفصل 22 ـ يجب على المؤسسات التأكد من التزام فروعها والشركات المتفرعة عنها المنتصبة بالخارج بتدابير العناية المستوجبة في مجال منع غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب. ويجب عليها إعلام هيئة السوق المالية دون أجل عندما تحول تشاريع البلدان التي توجد بها فروعها والشركات المتفرعة عنها دون تطبيق تدابير العناية.

وفي صورة وجود اختلاف بين تدابير العناية المنصوص عليها بالقوانين والتراتيب الجاري بها العمل وتلك المطبقة في البلد المضيف، يجب على المؤسسات أن تلزم فروعها والشركات المتفرعة عنها بتنفيذ تدابير العناية الأكثر تقييدا في حدود ما تسمح به قوانين وتراتيب البلد المضيف.

الفصل 23 ـ يجب على المؤسسات في صورة إقامتها علاقات مع مراسل أجنبي سواء للقيام بمعاملات أو عمليات لحسابها 

أو لحساب حرفائها أن تتخذ الإجراءات اللازمة قصد احترام تدابير العناية المنصوص عليها بالفصل 111 من القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال.

ويجب على المؤسسات الامتناع عن ربط علاقة أو مواصلتها مع مراسل أجنبي صوري أو مع مؤسسات ترخص لمراسلين أجانب صوريين في استعمال حساباتها.

الفصل 24 ـ مع مراعاة آجال حفظ الوثائق المنصوص عليها بالنصوص الترتيبية المنظمة للسوق المالية، يجب على المؤسسات حفظ ملفات الحرفاء والوثائق المرتبطة بها والوثائق والمعلومات المتعلقة بالمعاملات والعمليات المجراة على حامل الكتروني أو مادي طبقا لأحكام الفصل 113 من القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال.

وفي الصورة التي تلجأ فيها المؤسسات للغير لربط علاقات عمل مع الحرفاء أو إنجاز معاملات أو عمليات عرضية لحسابهم، يجب عليها التأكد من احترامه لآجال الحفظ القانونية.

القسم الثاني

التدابير المستوجبة في مجال الرقابة الداخلية

والتكوين المستمر

الفصل 25 ـ يجب على المؤسسات إرساء إجراءات رقابة داخلية للتثبت من مدى نجاعة تدابير العناية التي تمّ اتخاذها لمنع غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب. ويجب أن تتم عمليات المراقبة وفق دورية تأخذ بعين الاعتبار طبيعة وحجم ومدى تعقيد المعاملات والعمليات التي تتولى المؤسسات القيام بها.

ويجب تضمين صلب تقرير المسؤول عن مراقبة الامتثال والرقابة الداخلية تعليل الدورية المعتمدة لإنجاز عمليات المراقبة ونتائجها وإعلام هياكل التسيير بذلك.

الفصل 26 ـ يجب على المؤسسات إعداد وتنفيذ برامج تكوين مستمرّة لفائدة أعوانها. ويجب أن تشمل تلك البرامج بالخصوص التعريف بالجوانب التالية:

ـ الأحكام التشريعية والترتيبية الجاري بها العمل في مجال منع غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب،
ـ أساليب وطرق غسل الأموال وتمويل الإرهاب وكيفية رصدها،
ـ صيغ التصريح بالمعاملات والعمليات المسترابة واحترام واجب التحفظ،
ـ الإجراءات الواجب اتباعها عند التعامل مع الحرفاء المشتبه فيهم.

الباب الرابع

واجبات الإعلام تجاه هيئة السوق المالية

الفصل 27 ـ يجب على المؤسسات أن تعلم هيئة السوق المالية في أجل أقصاه شهر من نهاية كلّ سداسية بعدد وفحوى التصاريح بالمعاملات والعمليات المسترابة التي تمّ توجيهها للّجنة. ويجب تضمين هذه المعلومات صلب تقرير المسؤول عن مراقبة الامتثال والرقابة الداخلية.

الفصل 28 ـ يجب على المؤسسات أن تودع لدى هيئة السوق المالية في أجل أقصاه ستة أشهر من تاريخ صدور هذا الترتيب القواعد الكتابية التي تضبط تدابير العناية في مجال منع غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.

كما يجب عليها أن تودع لدى الهيئة في أجل أقصاه سنة من تاريخ صدور هذا الترتيب خريطة المخاطر المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب. ويجب عليها دون أجل مد الهيئة بتحييناتها.

الفصل 29 ـ يجب على المؤسسات أن تضع على ذمة هيئة السوق المالية دون أجل عند طلبها:

ـ السجلات المتضمنة لنتائج فحص المعاملات والعمليات المشار إليها بالفصل 15 من هذا الترتيب والمعاملات والعمليات المسترابة،
ـ برامج تكوين أعوانها في مجال منع غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب مع تحديد فحواها وتاريخ القيام بها وهوية الأعوان الذين شاركوا فيها ووظائفهم.

الباب الخامس

العقوبات

الفصل 30 ـ مع مراعاة الأحكام القانونية والترتيبية الأخرى، يعرض كل شخص يخالف أحكام هذا الترتيب للعقوبات المنصوص عليها بالفصل 40 من القانون عدد 117 لسنة 1994 المؤرخ في 14 نوفمبر 1994 المتعلق بإعادة تنظيم السوق المالية كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة.

Leave a Reply