أمر حكومي عدد 1066 مؤرخ في 15 أوت 2016 يتعلق بضبط شروط وإجراءات إصدار الفواتير الإلكترونية وحفظها


إن رئيس الحكومة،

باقتراح من وزير المالية،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون الأساسي عدد 63 لسنة 2004 المؤرخ في 27 جويلية 2004 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية،

وعلى مجلة الالتزامات والعقود كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 87 لسنة 2005 المؤرخ في 15 أوت 2005 المتعلق بالمصادقة على إعادة تنظيم بعض أحكام مجلة الالتزامات والعقود التونسية وخاصة الفصلين 453 جديد و453 مكرر منها،

وعلى مجلة الأداء على القيمة المضافة الصادرة بمقتضى القانون عدد 61 لسنة 1988 المؤرخ في 2 جوان 1988 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 المتعلق بقانون المالية لسنة 2016 وخاصة الفصل 22 منه،

وعلى مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات الصادرة بمقتضى القانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 المتعلق بقانون المالية لسنة 2016،

على القانون عدد 40 لسنة 1998 المؤرخ في 2 جوان 1998 المتعلق بطرق البيع والإشهار التجاري،

وعلى مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية الصادرة بمقتضى القانون عدد 82 لسنة 2000 المؤرخ في 9 أوت 2000 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 المتعلق بقانون المالية لسنة 2016،

وعلى القانون عدد 83 لسنة 2000 المؤرخ في 9 أوت 2000 المتعلق بالمبادلات والتجارة الالكترونية، 

وعلى القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار وخاصة الفصل 33 منه،

وعلى الأمر عدد 316 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة المالية،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 1 لسنة 2016 المؤرخ في 12 جانفي 2016 المتعلق بتسمية أعضاء للحكومة،

وعلى رأي المحكمة الإدارية.

يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :

الفصل الأول ـ تتكون الفواتير الالكترونية من مجموعة أحرف وأرقام وتكون ذات محتوى يمكن فهمه ومحفوظة على حامل إلكتروني يؤمن قراءتها والرجوع إليها عند الحاجة طبقا لكراس شروط فنية معدة للغرض من قبل الهيكل المرخص له بالتصرف في النظام الآلي لمعالجة الفواتير الالكترونية.

الفصل 2 ـ يسند لشركة "شبكة تونس للتجارة" التصرف في النظام الآلي لمعالجة الفواتير الالكترونية والتي يشار إليها فيما بعد بـ "الهيكل المرخص له".

الفصل 3 ـ يتعين أن تتضمن الفاتورة الالكترونية الإمضاء الالكتروني لمصدر الفاتورة أو الشخص المرخص له للغرض من قبل مصدر الفاتورة، طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل في مجال المصادقة الالكترونية، بالإضافة إلى الإمضاء الالكتروني للهيكل المرخص له.

كما يتعين أن تتضمن الفاتورة الالكترونية مرجعا وحيدا قابلا للقراءة مسلما من الهيكل المرخص له.

الفصل 4 ـ يتعين على مصدري الفواتير الالكترونية إيداع تصريح حسب نموذج تعده الإدارة لدى المصلحة الجبائية المختصة مرفوقا بشهادة مسلمة من الهيكل المرخص له تثبت انخراطهم بشبكة الفوترة الالكترونية.

الفصل 5 ـ تتخذ عملية معالجة الفاتورة الالكترونية شكل إرساليات الكترونية متبادلة بين مصدر الفاتورة والهيكل المرخص له الذي يضبط شكل هذه الإرساليات الالكترونية.

الفصل 6 ـ يتولى الهيكل المرخص له تسجيل الفواتير الالكترونية وحفظها طبقا للتشريع الجاري به العمل.

الفصل 7 ـ يمكن للهيكل المرخص له تسليم مصدر أو متقبل الفواتير الالكترونية نسخة منها عند الطلب.

الفصل 8 ـ يسلم الهيكل المرخص له نسخة من الفواتير الالكترونية إلى المصالح المختصة بوزارة المالية بصفة آلية.

الفصل 9 ـ يتعين على مصدر الفاتورة الالكترونية تسليم نسخة ورقية من الفاتورة الالكترونية عند طلب المتقبل أو عند القيام بنقل البضائع الخاضعة للمراقبة بالطريق العام تتضمن عبارة "نسخة من الفاتورة الالكترونية مسجلة لدى "الهيكل المرخص له" تحت المرجع الوحيد عدد ...." يضاف إليها طابعه وإمضاؤه.

الفصل 10 ـ يرخص لمصدر الفاتورة الالكترونية تسليم نسخة ورقية من الفاتورة الالكترونية إلى المتقبل تتضمن عبارة "نسخة من الفاتورة الالكترونية مسجلة لدى الهيكل المرخص له تحت المرجع الوحيد عدد ..." يضاف إليها ختم الكتروني مرئي الذي يعوض الإمضاء والطابع.

الفصل 11 ـ يضبط شكل الختم الالكتروني المرئي من قبل الهيكل المرخص له.

الفصل 12 ـ يعفى المتعاملون بالفاتورة الالكترونية من واجب الاحتفاظ بنسخة ورقية منها ويتم الرجوع إلى النسخة المسجلة لدى الهيكل المرخص له عند الاقتضاء.

الفصل 13 ـ يتم إسداء الخدمات المنصوص عليها بالفصول 5 و6 و7 من هذا الأمر الحكومي بمقابل يتم ضبطه بقرار من وزير المالية وباقتراح من الهيكل المرخص له.

يتم دفع مقابل الخدمات المنصوص عليها بالفصلين 5 و6 من قبل مصدر الفاتورة الالكترونية فيما يتم دفع مقابل الخدمات المنصوص عليها بالفصل 7 من قبل مقدم الطلب.

الفصل 14 ـ وزير المالية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 15 أوت 2016.

الإمضاء المجاور وزير المالية 

سليم شاكر رئيس الحكومة

الحبيب الصيد

Leave a Reply